الشيخ الصدوق
376
من لا يحضره الفقيه
4321 - وروى عبد الله بن مسكان ، عن بدر بن خليل ( 1 ) قال : " سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل كان في حبس فقال : لله علي إن خرجت من حبسي هذا أن أصوم سنة فخرج الرجل من الحبس وخاف أن لا يمكنه أن يصوم سنة كيف يصنع ؟ قال : يصوم شهرا ومن الشهر الثاني أياما فيكون قد صام شهرين متتابعين ، ثم يصوم بعد ذلك ، فمتى أفطر يوما تصدق بمد ، ومتى صام حسب له حتى يتم له سنة " . 4322 - وروي محمد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي جعفر الثاني عليه السلام قال ، قلت له " رجل مات وعليه صوم ، يصام عنه أو يتصدق عنه فإنه أفضل " ( 2 ) . 4323 - وروي عن علي بن مهزيار قال : قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام : " قوله عز وجل ، " والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى " وقوله عز وجل : " والنجم إذا هوى " وما أشبه هذا ، فقال : إن الله عز وجل يقسم من خلقه بما يشاء وليس لخلقه أن يقسموا إلا به عز وجل " ( 3 ) .
--> ( 1 ) الظاهر هو بدر بن الوليد الكوفي لرواية ابن مسكان عنه كثيرا . ( 2 ) لا مناسبة له بالباب ، وقال سلطان العلماء : ولعل المصنف حمل الصوم هذا على صوم الكفارة المخيرة بينه وبين الطعام أو النذر المخير ولذا أورد الحديث في هذا الباب . ( 3 ) رواه الكليني والشيخ في الحسن كالصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر محمد ابن علي الباقر عليهما السلام .